قال الدكتور علي جمعه-مفتي الجمهورية السابق- أنه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
اترك تعليق