هيرمس
شايل جيل
١٥ معلومة قانونية فى دعاوى محكمة الأسرة


لا شك ان الواقع الذي نعيشه يؤكد ان محاكم الاسرة تشهد العديد والعديد من القضايا التي يكون النزاع فيها داخل الاسرة سواء بين الزوجين او مع الابناء. 



تقدم الجمهورية اونلاين اليوم حلقة خاصة حول ( المعلومات القانونية المتعلقة بدعاوي محكمة الاسرة) وذلك من خلال باب مستشارك القانون والتى يقدمها المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى يجيب عن اسئلة قراء الجمهورية اونلاين متطوعا وبالمجان طوال ايام الاسبوع من خلال ارسال الاسئلة والاستفسارات القانونية على البريد الالكترونى لمحررة الباب. [email protected]

قال البدوي : توجد معلومات قانونية كثيرة حول دعاوي محكمة الاسرة يجب الاحاطة والعلم بها وسوف نركز هنا علي اهمها وهي:
١- سن الحضانة 15 سنة للولد أو البنت ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.
٢- النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل "مأكل وملبس ومسكن».
٣- لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.
٤- لا تستحق الحاضنة  أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة ، ٥- يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.
٦- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.
٧ - بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير  في الإقامة ، إما مع الأم أو الأب.
٨- اذا اختار الطفل الاقامة مع الام يكون بلا أجر حضانة.
٩- من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق.
١٠- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق ، وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى ، من تاريخ انتهاء شهور العدة.
١١– ترتيب من يحق لهم الحضانة كالآتى : ( الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب ) بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبى عن الأولاد.
١٢- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس.
١٣- تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى.
١٤- يصدر قرار التمكين بالمشاركة إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ، ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة.
١٥- أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق