هيرمس
شايل جيل
هل يجوز إخفاء عيوب الخاطب؟

أوضحت دار الإفتاء، حكم إخفاء عيوب الخاطب، مؤكدة أن من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما يعلمه فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء.

 

 


واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إخفاء عيوب الخاطب؟»، بقول الرسول -صلى الله عليه آله وسلم- لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقًا.

 

واستدلت بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ رضي الله عنه: "أَنَّ أَخًا لِبِلَالٍ رضي الله عنه كَانَ يَنْتَمِي إِلَى الْعَرَبِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَخَطَبَ امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: إِنْ حَضَرَ بِلَالٌ زَوَّجْنَاكَ، قَالَ: فَحَضَرَ بِلَالٌ رضي الله عنه فَقَالَ: أَنَا بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ، وَهَذَا أَخِي، وَهُوَ امْرُؤٌ سَيِّئُ الْخُلُقِ وَالدِّينِ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ فَزَوِّجُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَدَعُوا فَدَعُوا، فَقَالُوا: مَنْ تَكُنْ أَخَاهُ نُزَوِّجُهُ، فَزَوَّجُوهُ" أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي.

 

حكم لبس دبلة الخطوبة؟

ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن لبس دبلة الخطوبة ليس ممنوعًا شرعًا سواء كان لُبْسها مطلقًا أو لجعلها علامة على الخطبة أو التزوج بشرط ألا تكون من الذهب للرجال، وأن لا يعتقد من يلبسها أنها مؤثرة بذاتها في بقاء المحبة بينه وبين زوجه، ويتشاءم إذا خُلِعَت أو تغيَّر موضعها في أصابع اليد.

4 معايير أخبر الرسول عنها عند اختيار الزوجة:
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الأساس في تكوين الأسرة هو حُسْن الاختيار وهو الضمان الحقيقي للنجاح في الحياة الزوجية، كما تدل التجربة الإنسانية على ذلك.

وأضاف «علام» أن الشرع الحنيف قد حرص كل الحرص لأجل تحقيق مقاصد العقد الشرعية؛ حيث أَوْلَى مسألة اختيار كل من الخاطِـبَيْن للآخر عناية خاصة، فأمر بالبحث عن أخلاق كلٍّ منهما والمبادئ المستقرة في أسرتيهما.

وأوضح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا ببواعث الناس عادة على الإقدام على الزواج، محفزًا المقبلين على هذا الأمر أن يكون الدين – بمعنى الأخلاق والتربية الحسنة – مطمح أمرهم فيما يأخذون ويتركون؛ إذ الزواج شأن يدوم أمره وتزداد أهميته، وذلك في قوله: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، منوهًا بأن«تربت يداك» كلمة جارية على ألسنة العرب يقصدون بها التحفيز وإثارة الكوامن نحو فعل الصالح للإنسان.

وتابع: «وفي هذا إشارة قوية لضرورة تواجد صفات الأصالة والقيم والمبادئ والمعبّر عنها بالدين، ولا مانع من امتزاجها بغيرها، ولكن لا يمكن بحال الاستغناء عن الدين والقيم».

وشدد مفتي الجمهورية، على أن المال والجمال والحسب صفات مرغوب فيها لدى بعض الناس لكنها قد تتغير ولا تدوم، وهذا يحدث كثيرًا كما تدل عليه التجربة والواقع المشهود، أما الأصالة والقيم فلا تتغير ولا تتبدل إلا نادرًا، ومن ثم فهى أجدر وأولى بالبحث عنها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق