تتنوع عقوبات جريمة السرقة وفقًا لطبيعة الجريمة، حيث وضع القانون عدة عقوبات مختلفة لكل حالة من حالات السرقة، ووضع قاعدة عامة، تمثلت في أن كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره، فهو سارق.
ويقول خبراء القانون، إن جرائم السرقة بشتي أنواعها، سواء سرقة بسيطة أو سرقة بالإكراه، لا يجوز فيها التصالح حتى لو تنازل المجنى عليه عن حقه فيظل حق المجتمع، ويعتبر القاضى تلك الجريمة ليست فى حق المجنى عليه فحسب، وإنما فى حق المجتمع بأسره، وبالتالى تكون العقوبة رادعة إلا في حاله السرقة بين الأصول والفروع فقط، وذلك طبقا لنص المادة 312 عقوبات، والتي تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
ويستكمل، المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني وذلك حرصا على مصلحة الأسرة.
اترك تعليق