اجاز اهل العلم _صلاة ركعتين _بعد الوضوء للاحرام وان لم يكن الشخص معتاداً على الصلاة بعد كل وضوء
وفى ذات السياق قالت الافتاء انه يُستحبُ صلاة ركعتين لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة
وبينت ان شرط صحة صلاة ركعتين قبل الاحرام ان يكون ذلك في غير أوقات الكراهة، اما وان كان في الحرم جاز صلاتهما حتى في وقت الكراهة، ولو أحرم بعد صلاة مكتوبة أو نافلة: أجزأه ذلك ولا حرج عليه؛ لأَنَّ القصْدَ من هذه الصلاة هو إيقاعُ الإِحرَامِ بعد صَلاةٍ، ولا حرج على مَن أحرم دُوْنَ أن يصلي قبل إحرامه؛ فإنَّ الأمر فيه سعة.
اترك تعليق