أولًا: انذار رسمي علي يد محضر من البائع أو المشتري لمستحق الشفعة الشفيع أو وكيله م940 مدني يطلب فيه من الشفيع ابداء رغبته في اخذ العقار المبيع بالشفعة خلال 15 يوم من تاريخ علمه ووصول الانذار اليه والا سقط حقه في الشفعة.
والا يحق له رفع دعوي الشفعة وحتى لا يتم رفع دعوى الشفعة ، يجب اشتمال الانذار علي بيان العقار المبيع كافيا، وثمن المبيع والمصروفات الرسمية كالسمسرة والأتعاب وشروط البيع واسم البائع والمشتري ولقبه وصناعته ومواطنه وذلك طبقا م 941 مدنى وإلا وقع الإنذار باطلًا وأصبح ميعاد اعلان الرغبة في اخذ العقار المبيع بالشفعة مفتوحا امام الشفيع الي ما بعد تسجيل البيع بـ 4 شهور.وسيتم الحكم له فى دعوي الشفعة .
أما اذا خلا الإنذار من بيان موطن البائعة فأنه يقع باطلًا ولا تتفتح به المواعيد التي يتحتم خلالها علي الشفيع ابداء رغبته في الأخذ بالشفعة طعن143/59ق جلسة 8/6/1993 .
الغرض منه: إعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته في الشفعة خلال 15 يوم من تاريخ الإنذار والا سقط حقه في الشفعةاو رفع دعوي الشفعة .
والانذار: اجراء اختياري وجوازي لأي من البائع أو المشتري وليس وجوبي، ويكفي قيام أحدهما به.
وبالإنذار:- يتحقق للشفيع العلم اليقني بالشفعة فيلزمه بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة خلال 15يوم من تاريخ العلم بالإنذار، والا سقط حقه في الشفعة م 940 ،941 مدنياو رفع دعوي الشفعة .
وبالإنذار:- يبدأ سريان ميعاد مده سقوط الحق في دعوى الشفعة المقرر لإبداء الرغبة في دعوى الشفعة طعن669/49ق جلسة 24/11/1982، ولا يغير من ذلك علم الشفيع بغير هذا الإنذار طعن 18/52ق جلسة 20/2/1986 .
ويلاحظ أن:- الإنذار ذا أثر سلبي علي الشفيع المعلن، فإذا تعدد الشفعاء وجب توجيهه إلي جميع الشفعاء كل في موطنه والا وقع باطلًا.
وقد شرع الإنذار: لقطع طريق المماطلة علي الشفيع بإعلان رغبته خلال مدة قصيرة 15 يوم بحيث انه إذا لم يبادر اظهار رغبته خلالها سقط حقه فيها واستبقي في يد المشتري .
ولا يسري ميعاد 15 يوم المقرر للتقادم المسقط لحق الشفيع الا من تاريخ ارسال ووصول الإنذار الرسمي إليه بوقوع البيع وعلم الشفيع به، ولا يغني عنه أي طريق آخر طبقًا للمادتين 940، 941مدني، طعن 290/49ق جلسة 2/12/1982 .
وبالإنذار:- يتحقق العلم فلا يلزم الشفيع بإعلان رغبته الا بعد حصول ذلك الإنذار ولو علم بالبيع قبل ذلك.
طعن 669/49ق جلسة 24/12/1982، طعن 565/34ق جلسة 26/12/1968.
وعدم حصول انذار من البائع او المشتري الي الشفيع: يجعل اعلان الرغبة في الأخذ ب دعوى الشفعة منفتحاً امام الشفيع إلي ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقَا نص المادة 948/ب مدني، طعن 172/54 ق جلسة 14/12/1991.
هل يلزم تسجيل إنذار الشفعة قبل رفع دعوي الشفعة
فهو الفيصل في اختصام المشتري الثاني من عدمه فى دعوي الشفعة ، وهو فيصل كذلك في نفاذ تصرفات مشتري العقار المشفوع فيه مواجهه الشفيع من عدمه. طعن 240/21 جلسة 4/3/1954.
المصروفات التي يتعين بيانها بالإنذار، تلك التي انفقت في ابرام التصرف كالسمسرة والاتعاب، طعن 2184/51ق جلسة 29/1/1985.
ثانيًا:- إعلان الرغبه في الأخذ بالشفعة
رسميًا علي يد محضر من الشفيع الي كل من البائع والمشتري في أخذ جميع العقار المبيع بالشفعة خلال 15 يوم من تاريخ علمه بوصول الإنذار الرسمي إليه، والموجه إليه من البائع أو المشتري.
ويجب في الإعلان أن يكون رسميًا علي يد محضر ولا يغني عنه اي طريق أخر و الإ كان باطلًا مطلقًا طبقًا م942/1 مدني . وهو الزامي وليس جوازي يجب علي الشفيع ابداؤه خلال فترة الـــــــ 15 يوم والا سقط حقه في الشفعة وحقه فى رفع دعوي الشفعة.
ويجوز التخلي عن ابداؤه منفردا خلال مدة الــــــــ 15يوم لوصول الانذار الرسمي، وتضمينه دعوي الشفعة بشرط تمامه خلال 15/45 يوم من تاريخ وصول الانذار الرسمي الي الشفيع والا سقط الحق في الشفعة. طعن 399/49 ق جلسة 23/5/1982 .
ويعد ايجابًا منه يلزم به من تاريخ وصوله لطرفي عقد البيع حتي مدة 30 يوم المحدد لإيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوي الشفعة التالية لإعلان الرغبة، فاذا قبلاها انعقدت دعوى الشفعة رضاءا، والاحق له ايداع الثمن ورفع دعوي الشفعة في الميعاد والا سقط حقه في دعوى الشفعة.
ويلاحظ:- انه يجوز للشفيع اعلان الرغبة في الشفعة ورفع دعوي الشفعة ولو بدون حصول انذار رسمي او انتظار وصوله اليه. (طعن 172/54 ق جلسة 14/2/1991) .و إلإ سقط الحق في دعوى الشفعة لأن إعلان الرغبة هو أول إجراءات الشفعة وبه يقوم الحق في المطالبة بالشفعة وهو اساسي في دعوى الشفعة سواء كان مستقل أو متضمن دعوي الشفعة وبدونه يسقط الحق في الشفعة طبقًا للمادة 938 مدني و 948/ب مدني
آثار إعلان الرغبة في الاخذ بالشفعة
هل يشترط تسجيل اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة قبل رفع دعوي الشفعة
تسجيل اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة قبل رفع دعوي الشفعة يكون حجة علي البائع والمشتري والشفيع ولا تكون حجه علي اللغير الذي ليس طرفاً فيه الإ بالتسجيل في الشهر العقاري ولكن تسجيله ليس من اجراءات دعوي الشفعة ولكنه وسيلة لعدم نفاذ تصرفات المشتري في مواجهه الشفيع سواء كان اصلي ام تبعي ،،،
فإذا تصرف المشتري بالبيع بعد التسجيل لم تسري تصرفاته في مواجهه الشفيع سواء كان أصلي أم تبعي فإذا تصرف المشتري بالبيع بعد التسجيل لم تسري تصرفاته في مواجهه الشفيع، واقتصر توجيهه دعوي الشفعة علي المشتري الأول فقط دون المشتري الثاني.
2- تحول الشفعة من رخصة إلى حق يثبت في الذمة، ويحق إرثه عن الشفيع.
3- إنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشترى ثاني قبل إعلان أی رغبه في الأخذ ب دعوى الشفعه أو قبل تسجيلها، فإنه لا يسرى في حق الشفيع ولا يجوز الأخذ ب دعوى الشفعه إلا من المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى بها شرط ألا يكون البيع الثانى صوريا. (طعن ٩١٦/٥٧ ق جلسة ۲۹/۱/۱۹۹۲).
مواعيد حالات إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة من الشفيع
1 – (١٥يوم) من تاريخ علم الشفيع بالإنذار الرسمى على يد محضر الموجه له من البائع أو المشترى (م ۹٤٠ مدنی).
2- (٤ شهور) من تاريخ تسجيل عقد البيع النهائي الرضائي والعلم هنا افتراضى يعادل نشر القانون فى الجريدة الرسمية (م ٩٤٨/ب مدنى) أو تسجيل حكم صحة ونفاذ عقد شراء المشترى، فإذا مضت دون إعلان سقط الحق في الشفعة ويحسب من اليوم التالى ليوم التسجيل، وينتهي بانتهاء اليوم المقابل لتاريخ التسجيل من الشهر الذى ينتهى فيه الميعاد دون نظر لعدد أيام كل شهر. (طعن ۱۰۸۸/58 ق جلسة 22/5/1990)
3- (١٥ سنة) من تاريخ إبرام عقد البيع العرفى الابتدائي الخاص بالعقار المشفوع فيه.
ويلاحظ أن:- (م ٩٤٠ مدنى) أوردت ميعاد مسافة إلى ميعاد الـ ١٥ يوم لإعلان الرغبة في الشفعة حده الأقصى ٤ يوم ، وأما من يقع موطنه بمناطق الحدود الثانية البعيدة، فيزداد إلى عشرة أيام وأن هذا الميعاد الخاص بالمسافة قاصر فقط على ميعاد إعلان الرغبة في دعوى الشفعة.
اترك تعليق