بيّن الدكتور محمد عبد السميع_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_أن الشريعة جاءت بأن الولد يعق عنه بشاتين أى خروفين أو جديين، لكن البنت نعق عنها بشاه واحده.
أشار أمين الفتوى إلى أنه يتوقف ذلك بحسب القدرة وإن كان مذهب السادة الشافعيه رضي الله عنهم يرى أن من عجز عن الشاتين بالنسبة للولد فيجوز له ان يذبح شاه واحدا واستدلوا على ذلك بأن سيدنا صلى الله عليه واله وسلم عق عن سيدنا الحسن بشاه واحدة.
اترك تعليق