هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أنت تسأل ودار الإفتاء تجيب 

الأخ ملزم بالإنفاق علي أخته المحتاجة وإلا يكون آثم شرعا

بنطلون الفتيات القصير.. إثم عظيم

لابد من استئذان الزوج قبل أداء العمرة بالنقود المدخرة دون علمه

لا مانع من الحصول علي قرض بضمان الوديعة

المسرف لا يحبه الله وعليكم مساعدته حتي ينصلح حاله

العزاء ثلاثة أيام.. والخميس والأربعين ليس من الشرع

جهاز البنت هبة وليس تركة.. ولكن

لا يجوز للأب حرمان ابنه مدمن المخدرات من الميراث

ترد إلي دار الإفتاء يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها الدكتور علي فخر. أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.


* هناك موضة منتشرة بين البنات وهي عبارة عن بنطال قصير يظهر الأقدام.. فما رأي الشرع فيه؟

** هذا البنطال ليس ساترا لجميع الرجل. يعني العورة مكشوفة. فستر جميع البدن يعني حجاب المرأة. وعلي هذا فيجب عليها أن تلتزم بهذا الأمر وأن تتحجب الحجاب الكامل. وأن تستر كل بدنها حتي لا يظهر منه شيء فتقع في إثم كشف العورة. وهذا إثم عظيم.

ونوجه هذا لجميع النساء أنه لابد أن يرتدين ملابس ساترة للأجسام. لأن الستر من كرامة المرأة في الإسلام. إن الحق تبارك وتعالي حافظ عليها كلها. ويجب أن تستر نفسها. وأعمال النساء كلها مبنية علي الستر وكلما تسترت وكلما تحجبت كلما كان هذا أفضل وأحسن عند الله سبحانه وتعالي.

* المبلغ الذي يعطيني زوجي أنفق بعضه في البيت وأدخر الباقي دون علمه ويبقي معي جزء منه فهل من الممكن أن أؤدي به عمرة؟

** لابد أن تستأذني زوجك قبل أداء العمرة بهذه النقود لأنها نفقة شخصية والزوج هو صاحب المال فإن وافق فلا مانع. لأن المال ماله.

* لديّ وديعة في البنك. وأريد أن أحصل علي قرض بضمان الوديعة. لشراء شقة. فما حكم الشرع؟

** لشراء شقة بضمان الوديعة. في الغالب يكون هناك عقد تمويل. فالبنك يقوم بتسديد الشقة من ريع الوديعة. لكن المال الذي يدفع في أقساط سنوية أو نصف سنوية يكون من الوديعة. وفي هذه الحال لا يوجد مانع شرعي فيه.

وفي حال التعامل بفيزا المشتريات. عليك السداد قبل أن يصبح هناك فوائد. ومن الخطأ أن تؤجل السداد حتي لا ينزل عليك فوائد.

* ابني مسرف ويشتري بتبذير. فماذا أفعل معه؟ وما حكم الإسراف والتبذير والشراء دون غرض من السلعة المراد شرائها؟

** الإنسان المسرف ربنا لا يحبه. فهل أعرض نفسي لعدم محبة الله. لأني أريد شراء بعض السلع نتيجة أنه معي أموال زيادة. وربنا حذرنا من الإسراف في القرآن الكريم يقول الله -تعالي- في سورة الأعرافوَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

وعلي الأم والأخوة عدم مساعدة هذا الابن. وهذا ليس معناه القسوة عليه. لكننا مثل الطبيب الذي يستخدم المشرط للعلاج. فلما يجد أمه وأخوته لا يستطيعون مساعدته بالتالي يصلح حاله. بعدما يعيد حساباته مرة أخري. صحيح أنه سيكون في ألم وتعب. لكن سيتعلم الخروج من حالة الإيلاف وينتقل إلي الترشيد في باقي عمره كي يعيش بطريقة جيدة.

* ما رأي الشرع في إقامة البعض العزاء علي الميت به ثلاثة أيام وكذلك إقامة ما يعرف بعزاء يوم الخميس وكذلك يوم الأربعين. وتوزيع الأطعمة في ذلك اليوم؟

** لا يوجد هذا في الشرع. فقط المعروف هو الجنازة والعزاء ثلاثة أيام. ولا عزاء بعد ثلاثة أيام كما أبلغنا سيدنا النبي محمد صلي الله عليه وسلم. لكن عزاء في خميس وأربعين هذا ليس من الشرع.

* هل ترث المرأة المطلقة من طليقها وهي في شهور العدة؟

** في هذه الحالة يجب أن نفرق بين أمرين يتوقف عليهما الحال. والأمر الأول هو حال ما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا أو إذا كان طلاقا رجعيا.. فإذا كان الطلاق بائنا حتي وإن كانت الطلقة الأولي أو الثانية ولو كان بائنا بينونة صغري ففي هذه الحالة الزوجة لا ترث حتي ولو توفي الزوج في نفس يوم الطلاق. وهذا الطلاق البائن يقطع العلاقة الزوجية وما بقيت منه فقط إلا العدة لاستبراء الرحم.

أما لو كان الطلاق رجعيا سواء كانت طلقة أولي أو ثانية فيكون الزواج قائما حكمًا وبمجرد الزوج يراجع زوجته إلي عصمته ترجع زوجه مرة ثانية له بغير إذنها ولا رضاها.

والخلاصة في حالة إذا كان الطلاق بائنا فلا ميراث للزوجة حتي ولو توفي زوجها في يوم الطلاق. وأما إذا كان طلاقا رجعيا فلا مانع من الميراث إذا كانت الوفاة في فترة العدة فالزوجة من حقها أن ترث.

* ما الحكم لو الأخ نزع يده من أخته المحتاجة وقال إن أختي غير ملزمة مني؟

** لو نزع الأخ يده من التكاليف الشرعية التي وجبت عليه شرعًا علي أخته يكون آثما شرعًا.

والأخ الغني الذي يستطيع الإنفاق علي أخته لو أنه تركها بلا نفقة فرفعت دعوي قضائية حتي تلزمه بالإنفاق عليها فامتنع عن الإنفاق أيضًا يكون آثما شرعًا من الناحية الشرعية. لأنه ضيع هذه الأمانة التي في يده من ناحية ومن ناحية أخري لأنه لم يلتزم بما قرره القضاء من أنه ملزم بالإنفاق علي هذه الأخت.

* جهز الأب ابنته قبل وفاته لكنها لم تتزوج بعد. فهل جهازها يعتبر تركة أم هبة؟

** إذا كان الأب قد اشتري بعض الأشياء التي تصلح لجهاز البنت وملكها لها. وكان يقول لها إن هذه الأشياء لها وجهازها. ففي هذه الحالة يكون قد اشتري لها هذا الجهاز ووهبه لها في حياته. وحين يتوفي الأب يكون الجهاز في هذه الحالة ملك البنت لا تركة. لأنه قد وهبها وملكها إياه وهو علي قيد الحياة. حيث تملكت هذه الأشياء بالهبة وهو عقد شرعي صحيح تنتقل به الملكية. فلا يصبح تركة علي الأب ولكن يصبح ملكها.

لكن. هناك حالة أخري وهي أن الأب كان يشتري أشياء ولا يملكها لها. كأن يقول اللي يجيله نصيبه وييجي يتجوز. فلم يملكها للبنت بعينها. فهو يعد نفسه حتي إذا طلبت إحدي بناته للزواج يقوم بتجهيزها بتلك الأشياء. وفي هذه الحالة تعتبر تلك الأشياء تركة. فمادام لم يملكها الأشياء فهي تركة تقسم علي الورثة حسب نصيبهم الشرعي.

* هل يجوز للأب أن يحرم ابنه مدمن المخدرات من الميراث؟

** الحرمان من الميراث يخالف أمر الله سبحانه وتعالي. ولكن علي الأب أن يتخذ من الأساليب التي تمنع هذا الابن عن السلوك السيء ما يستطيعه بشرط ألا يحيد عن شرع الله سبحانه وتعالي فللأب أن يعنف ابنه المدمن ويؤدبه ويمنعه من الخروج مثلًا إن استطاع ذلك. وله كذلك أن ينصحه ويستخدم معه العقاب الذي لا يؤدي إلي مشكلة أكبر. لكن لا يجوز له أن يحرمه من الميراث.
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق