بينت الإفتاء المصرية أنه بإعطاء مالك الشقة المبلغ -مقدم الإيجار- فقد خرج عن حوزة الفرد لشيءٍ من ضروريات الحياة، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونه، وهو: الحاجة إلى السكن وبالتالى لا تجب فيه الزكاة.
و أوضحت أن المتعارف عليه شرعًا أنه الزكاة تجب على مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وحاجة مَن يعول، وعن دينٍ له مُطَالب من جهة العباد ناميًا حقيقة أو تقديرًا؛ بأن كان يتمكَّن من الاستنماء بأن يكون المال في يده أو يد نائبه، فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه؛ لفقد شروطها.
اترك تعليق