فى بيان قوله تعالى " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ" النساء:176 .
أفاد العُلماء أن "الكلالة" وفقاً لتفسير أبن كثير رحمه الله _هو الميت الذى ليس له وارثُ من اصوله او فروعه أى "ليس له والدُ يرثه او ولد "
ووفى توضيح العُلماء بينوا أن نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ النساء:176 .
و نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى: وَلَهُ أُخْتٌ فلها نصف ما ترك. لأن ميراث الأخت يلتزم نفي الوالد.
وقال العُلماء فى حكم الميراثُ عن الميت في الكلالة_" يرثه بقية الورثة"
وأكدوا أن بنت الأخ ليست من الورثة وإنما هي من ذوي الأرحام
ودائماً ما ينصح العُلماء فى مسائل الميراث عدم الاكتفاء او الاعتماد على الاجابات الشفوية فيه وأنما ينصحون بضرورة اللجوء الى رفع المسالة اللى المحاكم الشرعية للتحقق فيها من عدم وجود وصايا أو ديون او حقوق اخُرى لا يعلمها الورثة
جاء ذلك أجابة على سؤال ورد فيه "ما حكم الميراث في الكلالة، وهل بنت الأخ ترث "
اترك تعليق