في ردها على سؤال: هل يجوز للمرأة أن تصوم ما فاتها من أيام صيام شهر رمضان دون إذن زوجها؟
قالت دار الإفتاء المصرية: إن الأصل أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع الذي يكثر تكراره كالإثنين والخميس، وكذلك في صيام قضاء رمضان مادام في الوقت متسع.
ويحق للزوجة صيام القضاء بدون إذن زوجها في حالة ما إذا ضاق الوقت بحيث لا يفي من الوقت إلى شهر رمضان التالي إلا ما يسع قدر أيام القضاء فقط، والله أعلم.
اترك تعليق