هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

هل يجوز الزواج بابنة خالى وقد رضعت من جدتى لأمى؟...الافتاء تجيب

ارغب فى الزواج من ابنة خالى مع العلم بأنه سبق أن رضعت من جدتى لأمى -أم والدتى وأم خالتى التي ارغب في التزوج من ابنتها- وأن رضاعى من جدتى لأمى كان أكثر من خمس رضعات، وكان مع رضيعٍ سِنُّهُ خمسة عشر شهرًا، وأن والد هذا الرضيع أجنبي  أي إنه ليس هو جدى لأمى — والد أمى ووالد خالتى. نسألكم  بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


اجاب فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ عن سؤال ورد لدار الافتاء حول جواز الرضاع نت بنت الخالة حال رضاعة المتقدم للزواج من جدته لامه 

وقد قال فى فتواه المنشورة بالرقم المسلسل  659  بتاريخ  18/10/1977 بالموقع الالكترونى للدار حول ذلك الموضوع ان برضاع السائل من جدته لأمه أكثر من خمس رضعات أصبحت جدته هذه أُمًّا له رضاعًا، وأصبح جميع أولادها ذكورًا وإناثًا ومنهم خالته التي يرغب في التزوج ببنتها إخوة وأخوات له رضاعًا، سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده، ما دام الرضاع قد تم في مدته المقررة له شرعًا وهي السنتان على الأصح المفتى به، والمقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرُم من النسب، فكما يحرُم على الشخص شرعًا أن يتزوج ببنت أخته من النسب يحرم عليه شرعًا أن يتزوج ببنت أخته من الرضاع.

وعلى هذا: فلا يحل للسائل شرعًا أن يتزوج ببنت خالته المذكورة؛ لما سبق بيانه، وهذا التحريم باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن مرات الرضاع قد بلغت خمسًا فأكثر. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل دفن السيدات مع الرجال في قبر واحد جائز؟...الافتاء تجيب

ما حكم وضوء من يعاني من سلس الريح؟....الافتاء تجيب

هل يجوز الصلاة فى الملابس الخارجية التى ارتديتها خلال فترة الحيض ؟...الافتاء تجيب

هل يجوز لى قراءة القرآن بغير وضوء ؟...الافتاء تجيب





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق