هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

 حكم ذبح الأضحية من البقر والجاموس إذا كان سنها أقل من سنتين

 هل صحيح أن الأضحية من البقر والجاموس إذا كانت سِنُّها أكثر من سنةٍ وأقل من سنتين تُجزئ كأضحية؛ بشرط ألا يقل وزنها عن 300 كيلو جرام قائمًا. نرجو التفضل بالإفادة عن مدى صحة ذلك، وإذا كان صحيحًا فما هو العدد الذي تُجزئ عنه الأضحية بهذا الوضع؟

  •  

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق: الأضحية سُنَّة مؤكَّدة في حق المسلم القادر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى» أخرجه الإمام أحمد.

وإنما اشترطت الشريعةُ لها سِنًّا معينةً لمظنة أن تكون ناضجة كثيرة اللحم؛ رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين، فإذا كانت المستوفية للسِّنِّ المحددة في نصوص الشرع الشريف هزيلةً قليلة اللحم، ووجد من الحيوانات التي لم تستوفِ السِّنَّ المحددة شرعًا ما هو كثير اللحم كما يحدث في هذا الزمان؛ نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركَّزات تزيد من لحمه؛ بحيث إنه إذا وصل إلى السن المحددة هزل وأخذ في التناقص، خاصةً مع الأساليب العلمية الحديثة لتربية العجول، التي تعتبر وزن النضج هو 350 كجم أو نحوها للعجل، عند سِنِّ 14: 16 شهرًا، وهي سن الاستفادة الفضلى من لحمه، بل لا يُبقَى عليه عادةً بعدها إلا لإرادة اللقاح والتناسل لا اللحم، وهو في هذه السِّن يسمَّى جَذَعًا، فلا مانع حينئذٍ من التضحية به؛ فإن العلة هي وفرة اللحم وقد تحققت في الحيوان الذي لم يبلغ السنَّ أكثر من تحققها في الذي بلغها.
والإسلام قد راعى مصالح العباد وجعل ذلك من مقاصد الشريعة الغراء؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم.
فعلى هذا: يجوز في واقعة السؤال أن يُضَحَّى بالجذع من البقرِ، وهو ما جاوز السنة إذا كان كثيرَ اللحم وفيرَه كما يُقرره أهل الخبرة بذلك، وذلك مع عسر وجود الثَّنِيِّ وهو ما جاوز السنتين.

أما عن العدد الذي تُجزئ عنه الأضحية: فالشاة تجزئ عن واحد، والبدنة الجمل أو الناقة والبقرة أو الجاموس تُجزئ كل منها عن سبعة؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَامَ الحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.
    
للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى رقم مسلسل: 728 المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

الميقات المكاني لمن يحج عن المتوفى

المزيد

اترك تعليق