هيرمس
شايل جيل
هل يجوز دفن الام مع ابنها فى قبر واحد 

قال الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الافتاء بدار الافتاء المصرية اليوم الاربعاء خلال حلقة البث المباشر لدار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على تساؤلات المواطنين والتى ادار حلقتها الباحث طاهر فاروق زيد  

 لا يجوز دفن الرجل مع المرأة فى قبر واحد وان كان قريباً لها او العكس فلا يدفن الزوج مع زوجته او الام فى قبر واحد مع ابنها الا لضرورة عدم وجود عين اخرى منفصلة للنساء واخرى للرجال  وفى تلك الحالة يكون الدفن بوضع ساتر يسير 

 
 وحول خطبة الامام وحكم تلقين الميت بعد الدفن قال وسام فى فتوى سابقة الصورتين كلاهما صحيح عند دفن المتوفى فقد تواردت الاحاديث الى انه اذا اغلق قبر الميت نقوم بتلقينه بصيغ التلقين ثم نتوجه الى الله تعالى بالدعاء له فى جماعة او فرادى والجماعة افضل  

خطبة الجنازة والتلقين للمتوفى 

وفى سياق ذلك أكدت دار الإفتاء أن تلقين الميت بعد الدفن سنة نبوية شريفة؛ فعن أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ ليَقُلْ: يَا فُلَان بْنَ فُلَانَةَ. فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا» رواه الطبراني.
 
 واشارت الدار الى انه لم يقل احد بتحريم هذا التلقين  مِن علماء الأمة في قديم الدهر أو حديثه، حتى إن من لم يُثبِتْ منهم حديثَ التلقين نظر إلى فعل السلف له فاستحبه أو أباحه، فكان القول بتحريمه وتأثيم فاعليه قولًا مرذولًا مبتدَعًا مخترَعًا لم يُسبَق إليه صاحبُه إلَّا مِن قِبَل أهل البدع والأهواء.

صيغ تلقين المتوفى 

وقالت دار الافتاء أنه يستحبُّ تلقين المحتضر، الشهادتين، وهو أن يذكر الحاضرٌ عنده قول "لا إله إلا الله"؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ» رواه مسلم.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها أن الإمام الرملي يقول في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 436): [(وَيُلَقَّنُ) نَدْبًا (الشَّهَادَةَ)، وَهِيَ: لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، بِأَنْ يَذْكُرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَتَذَكَّرَ، أَوْ يَقُولَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى مُبَارَكٌ، فَنَذْكُرُ اللهَ جَمِيعًا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا يَأْمُرُهُ بِهَا، وَيَنْبَغِي لِمَنْ عِنْدَهُ ذِكْرُهَا أَيْضًا.

أحكام عند دفن المتوفى

وحول احكام الدفن  قالت دار الإفتاء المصرية، إنه مِن المُقَرَّرِ شرعًا أنَّ دَفنَ الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله – تعالى- في مَعرِض الِامتِنان: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ ۞ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا" 

  أنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد.

وتابعت أنه إذا حصلت الضرورة فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوب أو حجارة لا تَمَسّ جسمه ثم يوضع على القَبْو الترابُ ويدفن فوقه الميت الجديد، وذلك كله بشرط التعامل بإكرام واحترام مع الموتى أو ما تبقى منهم؛ لأن حُرمة المسلم ميتًا كحُرمته حيًّا.


والله اعلم 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق